ما حكم لبس المرأة للشراب في الصلاة؟

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن حكم لبس الشراب من أجل الصلاة؟

الجواب:

طيب، إذا لبست الشراب حتى تستر قدميها، كله طيب، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس كله طيب. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة