حكم تغطية المرأة ليديها في الصلاة

السؤال:

تسأل سماحتكم أيضًا عن حكم تغطية اليدين في الصلاة؟ 

الجواب:

إن غطت هذا أفضل، وإلا فليس بلازم، فالكشف لا بأس به، والوجه يشرع كشفه في الصلاة، المرأة تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تغطي وجهها، أما إذا كان ما عندها إلا زوجها، أو نساء فالسنة أن يكون الوجه مكشوفًا، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح، وإن شاءت سترتهما، وهو أفضل، خروجًا من خلاف من قال بوجوب سترهما، أما القدمان فيسترا.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة