حكم رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر

السؤال:

جاء في حديث ابن عباس قال: إني رميت بعدما أمسيت «قال: لا حرج» صححه البيهقي، فهل هذا صحيح أنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر؟

الجواب: 

هذا جاء عن النبي ﷺ سئل يوم النحر، جاء في البخاري: أنه سئل يوم النحر، ما هو في أيام التشريق، سئل يوم النحر، قال له سائل: رميت بعدما أمسيت، يعني رمى في آخر النهار، فهذا مجزئ عند الجميع، إذا رمى آخر النهار مجزئ يوم العيد، أو رمى بعد الظهر، أو بعد العصر؛ لا بأس، ما هو معناه في الليل؛ لأنه سأله قبل أن يجيء الليل، رميت بعدما أمسيت إذا زالت الشمس، دخل المساء، فهذا معناه أنه رمى بعد الظهر، أو بعد العصر؛ فيجزئ ذلك. 

وإن رمى بعد غروب الشمس فهذا محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: إنه يجزئ، وهو قول جماعة من أهل العلم، وهو قول قوي.

وقال آخرون: إذا غربت الشمس لا يجزئ، بل يؤجل، ويرمي بعد زوال الشمس قبل يوم الحادي عشر، يرمي جمرة العقبة في اليوم حادي عشر بعد الزوال، قبل أن يرمي جمرات الحادي عشر، هذا هو المشهور عند آخرون.

وقال آخرون: يجزئ إذا رماها بعد الغروب، إذا فاته الرمي في النهار، ورمى بعد الغروب عن اليوم الماضي؛ أجزأ، وهو قول قوي، لا بأس به عند الحاجة.

ولكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد حتى يرمي في النهار كما رمى النبي ﷺ وكما رمى الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- في يوم العيد، وهكذا في الأيام التي بعده يرمي بعد الزوال قبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور، وغابت الشمس، ولم يرم؛ أجزأه الرمي بعد الغروب في آخر الليل على الصحيح.

فتاوى ذات صلة