حكم اتخاذ الكلاب للحراسة

السؤال:

هذا سائل محمد صالح يقول في هذا السؤال: نحن نسكن في منطقة ريفية، وتحت بيتنا ثلاثة من الكلاب للحراسة نعتني بها، وقرأت حديثًا عن الرسول ﷺ: من ربى كلبًا ينقص من أجره في كل يوم قيراطان هل نأثم في تربيتنا لمثل هذه الكلاب للحراسة، مع العلم بأن هذه الكلاب لا تؤذي أحدًا من الناس، أفيدونا سماحة الشيخ؟ 

الجواب:

يقول النبي ﷺ: من اقتنى كلبًا إلا كلب صيدٍ، أو ماشية، أو زرع  فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان فلم يستثن إلا كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع.

فالذي أنصحكم به أن تبعدوا هذه الكلاب، وألا تجعلوها حرسًا لكم، أبعدوها، واجعلوا حرسًا من الرجال، إذا كان في حاجة فاجعلوا رجلًا يكون حارسًا بالأجرة، هذا هو المشروع، أما جعل الكلاب لا، الكلاب لا تقتنى إلا لأحد ثلاثة: إما للصيد، أو الماشية الغنم، أو الزرع الحرث، هذا الذي رخص فيه النبي ﷺ. نعم. 

فتاوى ذات صلة