في كتاب (تنبيه الغافلين) صلاة تدعى بالنافلة، ما حكمها؟

السؤال:
من أحد الإخوة المستمعين من ليبيا سمى نفسه (م. أ. ب. س) بل إنها مستمعة تقول عن نفسها: إنها فتاة مسلمة وتحافظ على الصلاة، ثم تسرد عدة قضايا فتقول في إحداها: وجدت في كتاب (تنبيه الغافلين) صلاة تدعى بالنافلة، وتصلى بعد العشاء وهي أربع ركعات، تبدأ الصلاة بقراءة الإقامة - هكذا تقول - ثم سورة الفاتحة وسورة قصيرة، وبعد ذلك قول: سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاث مرات، ثم تكبر خمس عشرة تكبيرة عند الركوع، وخمس عشرة تكبيرة عند التسبيح، وخمس عشرة عند السجود، وفي الركعات الأربع تستمر على ذلك الحال، وخمس عشرة تكبيرة بعد التشهد الأخير، وبهذا تصير خمسًا وسبعين تكبيرة، فهل هذه الصلاة كان يصليها رسول الله ﷺ؟ وهل علينا ذنب لأنا قمنا بتطبيقها لمدة شهرين؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
هذه الصلاة بدعة لا أصل لها، فلا يجوز فعلها ولا الدعوة إليها، وعليك التوبة إلى الله مما سلف؛ لأن هذه الصلاة التي ذكرت ليس لها أصل في الشرع المطهر، بل هي بدعة مخترعة لا أساس لها، فالواجب تركها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة