هل يُؤجر المتنفل إذا أفطر قبل أن يتم يومه؟

السؤال:

إذا صام المرء، وكان صيامه نفلًا، ثم إنه أفطر في نصف النهار، فهل له أجر الصوم؟ 

الجواب:

له أجر ما صام إلى حد إفطاره؛ لأن المتنفل له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة