شروط وجوب الزكاة في الذهب

السؤال:

سماحة الشيخ هذه سائلة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة، تبدأ هذه الأسئلة بهذا السؤال وتقول: سماحة الشيخ! لدي مجموعة من الذهب المستعمل، وأردت أن أخرج عنه الزكاة، وعندما ذهبت لوزنه وجدته يزن تسعة وسبعين جرامًا تقريبًا أي: دون النصاب البالغ خمسة وثمانين جرامًا، ولكنني في نفس اليوم الذي وزنت فيه الذهب القديم اشتريت ذهبًا آخر يزن ثلاثة وعشرين جرامًا فأصبح مجموع وزن الذهب الجديد والقديم حوالي مائة واثنين جرامًا، والسؤال هو يا سماحة الشيخ: هل أضيف مجموع وزن الذهب الذي اشتريته مع وزن القديم، وأخرج عنه الزكاة، أم أنتظر حتى يحول الحول عليه على الذهب الجديد، فأخرج الزكاة عن هذا الذهب القديم، والجديد معًا؟ أفيدوني مأجورين. 

الجواب:

نعم ليس عليك زكاة في الحول الحاضر، ولكن بعد ضم الجديد إلى القديم إذا حال الحول تزكينه، أما قبل ذلك فلا؛ لأنه ناقص، لكن بعد ما يحول الحول على الجديد، والقديم تزكين والحمد لله. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة