الجواب:
إذا قرأ على المرأة، ونفث عليها من القرآن، أو قرأ على الرجل فهذا مشروع، أو في ماء، ثم تشرب منه، أو تتروش به، أو كتب لها قرآنًا بزعفران ونحوه، وغسلها، وشربته فلا بأس، لكن لا يضع يده على شيء من جسدها، لحمها؛ لأنها عورة، ولكن من دون ذلك، يقرأ على محل الألم.. محل اليد.. محل الرأس.. محل الصدر.. يقرأ محل الألم من غير لمس.
وإذا تيسر أن يكون الراقي امرأة فهذا أولى، وأحسن، المرأة للمرأة، والرجل للرجل، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الرجل يقرأ من غير مس، وأما كونه يكتب ذلك في ورقة، وتغسل بالزعفران مثلًا فلا بأس أيضًا، أو في صحن، ونحوه، يكتب الآيات بالزعفران، ثم يغسل، ويشرب، كل هذا لا بأس به.
المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.