حكم منع الوالد بناته من الالتحاق بالمدارس

السؤال:

رسالة من مجموعة من الفتيات من ليبيا، يقلن: إن والدهن منعهن من الدراسة، وهن الآن لا يعرفن قراءة حتى قصار السور، فما الحكم، وبماذا توجهونهن جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

إذا كانت الدراسة ممكنة في مدرسة نسائية ليس فيها اختلاط، والطريق إليها ميسر بدون فتنة؛ فليس لوالدكن المنع، أما إذا كانت الدراسة في مدرسة مختلطة، أو في الطريق إليها ما يمنع من ذهابكن إليها؛ لوجود من يغازلكن، ويفتنكن؛ فله الحق في منعكن، وفي إمكانكن أن تتعلمن من طريق إذاعة القرآن السعودية، ففيها تعليم القرآن، وفيها علوم كثيرة، وفيها برنامج نور على الدرب، فيها علم كثير.

فعليكن بالتماس وقتها، والاستماع لها، ففيها خير عظيم، وعلم كبير، وإذا تيسر معلمة تأتيكن في البيت، أو والدكن يعلمكن في البيت، فهذا طيب، وخير كبير، فالتمسن معلمة طيبة تعلمكن في البيت، أو يقوم بذلك أحد محارمكن من إخوة، من أخ، أو عم، أو خال، أو أب، أو جد يحصل به المطلوب -إن شاء الله- نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة