حكم تزويج البنت من ليس كفئاً في دينه

السؤال:

إذا كان رجل عنده بنت في حق الزواج، ولم يتقدم لخطبتها إلا رجل ليس كفأً في دينه، فهل يزوجها إياه؟

الجواب:

مثل ما تقدم، ينظر إذا كان النقص في دينه لا يبلغ الكفر، ولكن عنده بعض المعاصي؛ فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر من هو خير منه، أما إذا تيسر من هو خير منه؛ فالخير هو الذي يقدم، لكن إذا تعطلت الأمور، ولم ييسر لها الكفء في الدين، وإنما تيسر لها إنسان فيه بعض المعاصي، وليس بكافر؛ فلا بأس.

وفق الله الجميع، ورزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح، وأصلح أحوالنا جميعًا، وهدى المسلمين جميعًا، وأصلح شبابهم، وفتياتهم، ومنَّ على الجميع بالاستقامة، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.

فتاوى ذات صلة