هل لحلي المرأة مقدار معين؟ وحكم زكاته

السؤال:

يسأل أخونا سؤاله الثاني، فيقول: بالنسبة لزينة المرأة من الذهب، هل لها مقدار معين، وإذا كانت ذات وزن كبير مثلًا، فكيف تكون الزكاة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

ليس للحلي للمرأة مقدار معين فيما نعلم، بل لا بأس أن تتزين بما يسر الله لها من الزينة من الأساور، والقلائد، والخواتم ونحو ذلك، وإذا بلغت هذه الزينة من الذهب النصاب عشرين مثقالًا، يعني: أحد عشر جنيهًا ونصف بالجنيه السعودي، وبالغرام اثنان وتسعين غرامًا، متى بلغت النصاب هذا وجب عليها الزكاة في أصح قولي العلماء، أنها تزكي في الألف خمسة وعشرون، يعني ربع العشر، هذا هو الصواب.

وقال بعض أهل العلم: إن الحلي ليس فيها زكاة، والصواب أن فيها الزكاة؛ لأنه ورد في ذلك أحاديث صحيحة صريحة تدل على ذلك، والله ولي التوفيق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة