الجواب: فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان في حجه وَعُمَرِهِ يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه ﷺ فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة، كما أنه لم يثبت عنه ﷺ أنه سعى بعد طواف ليس بنسك، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع، وهو نسك. وسعى في عُمَرِهِ بعد الطواف وهو نسك، بل من أركان العمرة.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج26 ما يدل على أنه فعل السعي بعد طواف النسك محل إجماع.
ولكن قد ثبت عنه ﷺ أنه قال في حجة الوداع لما سئل عن أعمال يوم النحر من الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير، والطواف والسعي، والتقديم والتأخير قال: لا حرج[1].
وهذا الجواب المطلق يدخل فيه تقديم السعي على الطواف في الحج والعمرة، وبه قال جماعة من العلماء. ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك، أن النبي ﷺ سئل عمن قدم السعي على الطواف. فقال: لا حرج. وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك. فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى.
لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك؛ احتياطًا، وخروجًا من خلاف العلماء، وعملًا بما فعله النبي ﷺ في حجه وعمره.
ويحمل ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله من كون السعي بعد الطواف محل وفاق على أن ذلك هو الأفضل، أما الجواز ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه، وممن صرح بذلك صاحب المغني ج3 ص 390 حيث نقل رحمه الله تعالى الجواز عن عطاء مطلقًا وعن إحدى الروايتين عن أحمد في حق الناسي. أ. هـ
ويدل على عدم مشروعية الطواف والسعي قبل الحج لمن أحرم بالحج من مكة أنه ﷺ أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى منى من منازلهم في حجة الوداع، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى منى، فدل ذلك على أن المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منى قبل الطواف والسعي، فإذا رجع إلى مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه. والله ولي التوفيق[2].
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج26 ما يدل على أنه فعل السعي بعد طواف النسك محل إجماع.
ولكن قد ثبت عنه ﷺ أنه قال في حجة الوداع لما سئل عن أعمال يوم النحر من الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير، والطواف والسعي، والتقديم والتأخير قال: لا حرج[1].
وهذا الجواب المطلق يدخل فيه تقديم السعي على الطواف في الحج والعمرة، وبه قال جماعة من العلماء. ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك، أن النبي ﷺ سئل عمن قدم السعي على الطواف. فقال: لا حرج. وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك. فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى.
لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك؛ احتياطًا، وخروجًا من خلاف العلماء، وعملًا بما فعله النبي ﷺ في حجه وعمره.
ويحمل ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله من كون السعي بعد الطواف محل وفاق على أن ذلك هو الأفضل، أما الجواز ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه، وممن صرح بذلك صاحب المغني ج3 ص 390 حيث نقل رحمه الله تعالى الجواز عن عطاء مطلقًا وعن إحدى الروايتين عن أحمد في حق الناسي. أ. هـ
ويدل على عدم مشروعية الطواف والسعي قبل الحج لمن أحرم بالحج من مكة أنه ﷺ أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى منى من منازلهم في حجة الوداع، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى منى، فدل ذلك على أن المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منى قبل الطواف والسعي، فإذا رجع إلى مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه. والله ولي التوفيق[2].
- رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه برقم 2015.
- من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من فضيلة الشيخ / ع. س. م. أجاب عنها سماحته في 7/2/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 338).