الجواب:
الربا معروف واضح في كتب أهل العلم، في كتب الحديث وكتب الفقه في باب الربا، ورد فيه أحاديث كثيرة، فالواجب على المؤمن يتفقه في ذلك ويسأل أهل العلم، وإن كان طالب علم يراجع كتب أهل العلم حتى يعرف حقيقة الربا وما يجري فيه الربا، وما لا يجري فيه الربا؛ لأن هذا يحتاج إلى بحث فيه طويل، ولكن المؤمن يعتني بهذا بسؤال أهل العلم.
ومما ورد في ذلك قوله ﷺ: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا من أنواع الربا كونه يأخذ جنيه بجنيهين، درهم بدرهمين هذا ربا صريح، كذلك يأخذ صاع بر بصاعين، أو صاع رز بصاعين، أو صاع تمر بصاعين، أو صاع ملح بصاعين.. أو نحو ذلك يعني: بأكثر، هذا كله لا يجوز، لا نقدًا ولا نسيئة.
أما إذا أراد أن يشتري ذهبًا بفضة فلا بأس، يدًا بيد، يشتريه بعشرين ريالًا بمائة ريال، يدًا بيد لا بأس؛ لأنهما جنسان أو يشتري صاع رز بصاعين حنطة، أو صاعين رز بصاع حنطة.. أو ما أشبه ذلك؛ لأن الجنس مختلف، إذا اختلفت هذه الأجناس فلا بأس يدًا بيد، أو يشتري صاع ملح بصاعين رز أو بنصف صاع حنطة.. أو ما أشبه ذلك، لا بأس إذا اختلف الجنس يقول ﷺ: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد يعني: يقبض في الحال، فإذا أخذ صاع رز بصاع ونصف من الحنطة أو صاع حنطة بصاعين من الشعير يدًا بيد، أو صاع ملح بنصف صاع من الحنطة يدًا بيد لا بأس، أو جنيه من الذهب بمائة ريال من الفضة يدًا بيد أو بمائة دولار أو بأقل أو بأكثر يدًا بيد، وتقابض في المجلس فلا بأس.
المقدم: ما هو ربا النسيئة يا سماحة الشيخ؟
الشيخ: بيع الربوي بالربوي نسيئة، هذا النسيئة، يبيع ذهب بفضة نسيئة، يبيع تمر بشعير نسيئة، يبيع تمر بحنطة نسيئة، هذا ربا النسيئة، يعني: عدم التقابض في المجلس.
المقدم: وربا الفضل؟
الشيخ: ربا الفضل: الريال بريالين، والجنيه بجنيهين، هذا ربا الفضل، صاع حنطة بصاعين، صاع رز بصاعين، صاع تمر بصاعين، جنس واحد يصير هذا أكثر من هذا.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.