حكم الطواف بصندوق التبرعات على المصلين

السؤال:

من المستمع فتح الرحمن من الرياض رسالة يسأل في هذه الرسالة بعض الأسئلة فيقول: لنا صندوق خيري لصالح المسجد، ويوجد رجل مخصص لهذا الصندوق يدور به على صفوف المصلين قبل الصلاة وخاصة يوم الجمعة، فما حكم هذا العمل علمًا بأن بعض المصلين يجد شيئًا من الحرج؟ 

الجواب:

هذا فيه نظر؛ لأن هذا معناه سؤال للمصلين وقد يحرجهم ويؤذيهم بذلك، فكونه يطوف عليهم ليسألهم حتى يضعوا شيئًا من المال في هذا الصندوق لمصالح المسجد، لو ترك هذا يكون أحسن، وإلا فالأمر فيه واسع، لو قال الإمام: إن المسجد في حاجة إلى مساعدتكم وتعاونكم فلا بأس بذلك؛ لأن هذا مشروع خيري، لكن كونه يطوف بالصندوق عليهم في صفوفهم قد يكون فيه بعض الأذى، بعض الإحراج، فالذي أرى أن تركه أولى، ويكفي أن يعلموا بهذا أن الصندوق هذا لمصالح المسجد ومن شاء وضع فيه ومن شاء ترك، ولا يطوف به عليهم ولا يؤذيهم بذلك، هذا هو الأحوط والأقرب إلى السلامة.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة