حكم أخذ الابن من مال أبيه دون علمه

السؤال:

السائل الذي رمز لاسمه (ب. ف. ق) من الرياض يذكر بأنه شاب منَّ الله عليه بالهداية، فيحمد الله على هذه النعمة، ويسأل ويقول: فضيلة الشيخ! كنت فيما سبق آخذ من حرز أبي مبالغ كثيرة من المال دون علمه، وكان أخذي لها مستمر، وهي كثيرة جدًّا لا أستطيع أن أرجعها إلى أبي، وأخشى إن أخبرته أن يغضب عليَّ، أو أن يفقد هذه الثقة الذي أولاها بي، ما الحكم يا فضيلة الشيخ إن أخذت مرة أخرى من مال أبي لتسديد إجار شقة أسكن فيها للدراسة؟ حيث أنني طالب، ومكافأة الجامعة لا أستطيع القيام بها لجميع حقوقي، مع العلم بأنني أخشى إن طلبت من أبي أن يرفض ويغضب عليَّ؟

الجواب:

لا يجوز لك أن تأخذ من مال أبيك بغير علمه، الواجب عليك أن تسأله، وأن تستأذن في ذلك إلا إذا كنت تأكل في بيته وقصر في نفقتك تأخذ بقدر الحاجة، ككسوتك وأكلك إذا كان قصر، كما أذن النبي ﷺ لزوجة أبي سفيان هند أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها.

فإذا كنت في نفقته وفي بيته، وقصر عليك، وليس عندك قدرة على التمام تأخذ من ماله بالمعروف حاجتك في لباس ونحو ذلك، أما الأموال التي أخذتها زائدة على هذا فالواجب عليك ردها ولو بغير علمه، عليك أن تردها في ماله ولو بغير علمه، وإن استأذنته، وخبّرته، واستسمحته، ورددتها؛ فلا بأس، وإذا كنت تخشى أن يغضب ردها في ماله ولو بغير علمه. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم.

فتاوى ذات صلة