حكم المساس قبل أداء كفارة الظهار

السؤال:

يقول: نعلم أن كفارة الظهار عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، والله يقول في آخر الآية: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3] إذا حصل المساس قبل الكفارة، فما الحكم؟

الجواب:

تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة وتتعين بعدما وطئها تتعين، أما قبل ذلك غير متعينة، متى عزم أتى بها وإن طلقها قبل أن يأتي بها فلا عليه شيء أو ماتت، لكن إذا وطئها لزمت الكفارة، وهي مرتبة ما هي مخيرة، أولًا العتق فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها، على الترتيب كما رتبها الله ، أولًا العتق إذا تيسر، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا، كل فقير له نصف الصاع قبل أن يمسها.

فإذا وطئها استعجل ووطئها وجبت عليه الكفارة وعليه التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه استعجل فعليه التوبة والندم خوفًا من الله وتعظيمًا له، وتعينت عليه الكفارة حينئذ، إن كان مستطيعًا أعتق وإن كان لا يستطيع صام شهرين متتابعين ستين يومًا، وإن عجز أطعم ستين مسكينًا حتى ولو ماتت حتى ولو طلقها. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة