هل يجوز طاعة الوالدة في طلبها عدم زيارتها؟

السؤال:

الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: سائلة من السودان، تقول عن نفسها: أنا امرأة والحمد لله ملتزمة بالدين ولي والدة لم يطب لها التزامي بالدين وخاصة الحجاب الشرعي، وقد طلقها أبي منذ فترة وكنت في رعايتها بعد الله .

وبعد أن تزوجت بأحد الإخوة الملتزمين رفضت والدتي زيارتي إليها، وما زلت بعد ذلك أزورها أنا وزوجي فإذا بها ترفض رفضًا باتًا مقابلتي عند بيتها، وكتبت لزوجي خطابات فحواها أنها ستعيش في قلق وضيق إذا زارها هو وابنتها فعليها التوقف عن زيارتها لتعيش مطمئنة حسب قولها، فهل في مثل هذه الحالة إذا انقطعت عن زيارة والدتي إرضاء لها أكون عاقة لها، علمًا بأن قلبي يتفطر ألمًا في مسلك والدتي هذا، حيث أنني لم أنقص من حقها شيئًا في الطاعة في المعروف جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

أنت مأجورة ومشكورة، وعليك طاعة الله ورسوله، عليك أن تطيعي الله ورسوله في كل شيء ولو غضبت الوالدة أو غير الوالدة، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، ويقول ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فالوالدة والوالد والأمير والسلطان والزوجة والزوج كلهم لا يطاعون في معاصي الله، لا أحد يطاع في معاصي الله أبدًا، ولكن عليك الدعاء لها بالتوفيق والهداية والصلاح والإحسان إليها إذا كانت محتاجة بالمال والرفق، وإذا كلمتيها بالتلفون ورضيت بالكلام فلا بأس وإلا ليس عليك إثم، الإثم عليها هي، أما أنت ليس عليك إثم، إذا كنت فعلت ما شرع الله لك من الحجاب وغضبت من أجل الحجاب فهذا غلط منها وجهل منها فاسألي الله لها التوفيق والهداية والصلاح، وأحسني إليها بالدعاء لها أن الله يوفقها وأن الله يهديها وأن الله يفقهها في الدين، وأن الله يعيذها من الشيطان وأبشري بالخير.

وليس عليك حرج إذا ما زرتيها إذا كانت ترغب ألا تزوريها، ولا تؤذيها بالزيارة، وإن سمحت بالمكالمة التلفونية أو بالمكاتبة فافعلي، وإن لم تسمح فلا تفعلي أيضًا، وأنت معذورة ومشكورة ومأجورة والإثم على أمك، فاسألي الله لها الهداية، وأن الله يسامحها ويعفو عنها وأبشري بالخير، ونسأل الله لأمك الهداية، نسأل الله لأمك الهداية وأن يوفقها للفقه في الدين وأن يرزقها البطانة الصالحة التي ترشدها إلى الخير. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة