الجواب:
البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب أمر لا يجوز بنص النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقالت له أم سلمة وأم حبيبة أنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة ورأتا فيها صورًا كثيرة، قال أولئك -قال لهم النبي ﷺ-: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروه في تلك الصور، ثم قال ﷺ: أولئك شرار الخلق عند الله فسماهم شرار الخلق.
وفي الصحيح عن جابر -صحيح مسلم عن جابر - قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه".
فالقبور لا تجصص ولا يبنى عليها، ولا يبنى عليها مساجد، ولا يتخذ عليها قباب، بل هذا من وسائل الشرك، وهذا من عمل اليهود والنصارى، فالواجب الحذر منه.
لكن إذا كانت الأرض رديئة يحفر فيها ويجعل فيها ما يمسك التراب من صندوق أو ألواح حتى لا تنهار على الميت، أو حجارة حتى لا ينهار ويوضع الميت بينها، وإذا تيسر أرض صلبة جيدة يحفر فيها القبور ويكون فيها ألحاد من جهة القبلة، يوضع الميت في اللحد في جهة القبلة يكون هذا أفضل؛ لأن هذا هو الذي فعل بالنبي ﷺ حفروا له وألحدوا له، وجعلوه في اللحد، وهذا هو الأفضل.
فإن لم يتيسر لأنها أرض رديئة يشق شق في الأرض، ويجعل على جانبي الشق ما يحفظ التراب من ألواح أو حجارة من دون بناء، ثم يوضع الميت، ثم يوضع فوقه ألواح أو حجارة، ثم يرجم عليه التراب ويجعل عليه النصائب حتى يعرف أنه قبر، وتلتمس الأرض الطيبة ما هو بالأرض الرملية، إذا تيسر أرض طيبة يوضع فيها الميت حتى يحصر فيها، فإذا ما تيسر إلا أرض رديئة رملية يجتهدون في جعله في محل مناسب ثم يجعل فيه حجارة أو ألواح تحفظه عن التراب ثم يوضع الميت ثم يوضع فوقه حجارة تقيه التراب أو ألواح يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، إذا لم يتيسر أرض طيبة جيدة يحفر فيها ويكون فيها لحد ويوضع عليه اللبن، إذا تيسر هذا فهو السنة.
أما إذا ما تيسر يكون شق في الأرض، يشق في الأرض ويوضع فيه الميت وتوضع على جانبيه وأطرافه الحجارة حتى تقيه التراب ثم يوضع فوقها حجارة كبيرة فوق الحجارة، تستره وتمنعه من التراب أو ألواح، وهذا هو المشروع في هذه الحالة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.