الجواب: طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر؛ لقول النبي ﷺ للناس في حجة الوداع: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت[1] رواه مسلم، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[2] وبذلك تعلم حكم طواف الوداع من هذين الحديثين الشريفين والعمرة تشبه الحج؛ لأنها حج أصغر.
والحائض لا وداع عليها وهكذا النفساء؛ لأنها مثله في الحكم. والله الموفق[3].
- رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327
- رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328
- فتوى صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا عامًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 389).