حكم من سها عن التشهد ورجع قبل أن يستتم قائمًا

السؤال:

صليت إمامًا، وعند الجلوس للتشهد الأول؛ نهضت للركعة الثالثة، ولم أجلس للتشهد الأول، ولكن سبح عليّ المأمومون، وذلك قبل أن أستوي قائمًا، ورجعت، وجلست للتشهد، فهل عليّ في هذا سجود للسهود؟ 

الجواب:

نعم إذا قام الإنسان إلى الثالثة، ونُبه قبل أن يستتم قائمًا؛ يرجع، وعليه سجود السهو، أما حديث: فليجلس، ولا سهو عليه فهو ضعيف لا يحتج به، لكن إذا قام، وحصل له صورة القيام؛ فإنه قد فعل ما يبطل عمده الصلاة، فوجب عليه سجود السهو، إذا انتهى من صلاته، ولم يبق إلا السلام؛ سجد سجدتين قبل أن يسلم.

فتاوى ذات صلة