الجواب: لا يجوز لهن ذلك لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك، والخلاف في زيارة النساء لقبر النبي ﷺ مشهور، ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة؛ لأن الرسول ﷺ لم يستثن قبره ولا قبر غيره، بل نهاهن نهيًا عامًا، ولعن من فعل ذلك منهن، والواجب الأخذ بالتعميم ما لم يوجد نص يخص قبره بذلك، وليس هناك ما يخص قبره. والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء على كتاب بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 419).