الجواب:
زوجة الخال، وزوجة العم، وزوجة الأخ لسن من المحارم، إذا مات زوجها أو طلقها وخرجت من العدة؛ جاز أن ينكحها ولد أخته لا بأس، زوجة الأخ، الأخ أقرب زوجته ما هي بمحرم، المحرم زوجة الأب والجد والابن، أما زوجة الأخ وزوجة الخال وزوجة العم، فلسن محارم، بل هو أجنبي منها، زوجة خاله أجنبية، زوجة عمه أجنبية، زوجة أخيه أجنبية، ليس له أن يخلو بها، وليس لها أن تكشف له. نعم.
المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.