تحريم مصافحة النساء لمن رباهن وليس بمحرم لهن

السؤال:

شيخ في سؤال مهم، في رجل توفي، وترك وراءه بناته، وبعدين ما لقى محرمًا لهذه البنات إلا رجلًا صالحًا من جماعته، فأوصى بالرجل الصالح أن يأخذ بناته، ويجعلهن عنده، فأخذ البنات، ورباهن، وأحسن تربيتهن، وزوجهن -جزاه الله خيرًا- ولكن هذه البنات يسلمن عليه ذا الحين، يعني يحل له السلام عليهن؟

الجواب:

هو على كل حال مأجور إذا أوصى إلى رجل أن يتولى بناته؛ لأنه ما وراهن أحد يتولاهن، وأوصى إلى رجل صالح يتولاهن؛ فلا بأس، وعليه أن يتولاهن، ويحسن إليهن، ولا يخلو بإحداهن، بل يكن عند نساؤه، وأهله، ويقوم بحاجتهن من دون أن يخلو بواحدة منهن.

والتزويج إذا كان وصاه أن يزوجهن؛ فهو وليهن لهن أيضًا يزوجهن، ولكن لا يكن محرمًا لهن، لا يسلم عليه بالمصافحة، ولا بالتقبيل، يسلمن عليه بالكلام، ويدعون له بالخير، ويشكرونه على عمله الطيب، ولكن لا يكون محرمًا لهن، فيكون مثل أبيهن، أو أخيهن، لا، لا يصافحنه، ولا ينكشفن له، بل يحتجبن عنك كسائر الأجانب، ولا يصافحنه، بل يسلمن عليه بالكلام؛ لأن المصافحة ما تجوز، يقول ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها- أنه ﷺ لما بايع النساء قالت: ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. 

فالمصافحة لا تكون للرجال الأجانب، المصافحة تكون للنساء فيما بينهن من محارمهن،  كإخوانهن، كأخوالهن، وأعمامهن، أما أن يصافحن أخا الزوج، أو زوج الأخت، أو بني العم، سواء كان عند قدوم السفر، أو غيره، لا، لا تجوز مصافحة النساء، بل هي من أسباب الفتنة، ومن أسباب وقوع المحارم.

فتاوى ذات صلة