حكم دبلة الخطوبة للرجل والمرأة

السؤال:

ما حكم لبس الدبلة الذهب بالنسبة للمرأة لإعلان الخطبة، ولبس الدبلة الفضة للرجل لنفس السبب؟

الجواب:

لا أعلم لهذا أصلًا، لا أعلم لهذا أصلًا، وإذا كان في بلد اعتادوه فلا أعلم به بأسًا، أما أن ينشئه جديدًا، ويسنه للناس فلا أصل له، لكن إذا أوجد في بلد واعتادوه فلا أعلم به بأسًا، وإلا فالأصل ترك ذلك؛ لئلا يتشبه بأعداء الله إذا كان من أخلاق أعداء الله، أما إذا كان المسلمون فعلوه واعتادوه في أي بلد في أي قرية زالت المشابهة. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة