الجمع بين «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»، «ومن اغتسل فالغسل أفضل»

السؤال:

تقول السائلة من مكة المكرمة سماحة الشيخ: قال ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أحمد.
وحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم رواه الشيخان، كيف نجمع بين هذين الحديثين، وهل الاغتسال سنة أم واجب، وما معنى على كل محتلم، واشرحوا لنا الأحاديث؟

الجواب:

معنى واجب يعني: متأكد، ليس معناه الوجوب الذي يأثم به، معناه المتأكد، ولهذا جاء في الحديث معناه: "وأن يستاك ويتطيب" والسواك والطيب مستحبان عند الجميع، بإجماع أهل العلم، وجاء في الحديث من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من الخطبة كان له ثواب الجمعة وما بعدها إلى جمعة أخرى.

المقصود أن كونه يتوضأ ولا يغتسل لا حرج فيه، لكن الغسل أفضل، وقوله في رواية أبي سعيد: واجب يعني: متأكد؛ لأن هذا هو الجمع بين الروايات، أو غسل متأكد وليس بفريضة، هذا هو الصواب. نعم.

فتاوى ذات صلة