حكم العقيقة على من مات في بطن أمه

السؤال:

الأخ ع. م. س. من الرياض، يقول في سؤاله: إذا مات الجنين في بطن أمه، فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟
 

الجواب:
العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم السابع، ولو سقط ميتًا، والسنة أن يسمى أيضًا ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي ﷺ بذلك، فقد ثبت عنه ﷺ أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه ﷺ من حديث سمرة بن جندب أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى[1]. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح.
وثبت عنه ﷺ من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه ﷺ أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شاة، وثبت عنه ﷺ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة[2] وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.
والمشروع أن يغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتًا، ويشرع أيضًا أن يسمى ويعق عنه؛ لعموم الأحاديث المذكورة. والله ولي التوفيق[3].
  1. رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين)، حديث سمرة بن جندب برقم 19681، وابن ماجه في (الذبائح)، باب (العقيقة) برقم 3165.
  2. رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم 6674، وأبو داود في (الضحايا)، باب (في العقيقة) برقم 2842.
  3. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 48). 
فتاوى ذات صلة