حكم زيارة الأقارب البعيدين

السؤال:

تقول في سؤال آخر: لي بنات عمتي لا يزورونا ولا نزورهم، وهم يسكنون بعيدًا عنا، هل تجب علينا زيارتهم؟ وهل أكون آثمة إذا قطعتهم؟ وهل يكفي أن أتصل بهم بالتلفون وأسأل عنهم أم لا يكفي؟

الجواب:

لا تجب الزيارة ولكن تستحب إذا تيسرت الزيارة على وجه شرعي، ويكفي التلفون والمكاتبة والحمد لله، المحرم القطيعة، فإذا حصلت الصلة بالمكاتبة أو بالهاتف أو بإرسال السلام مع الأصحاب والإخوان والأخيار كل هذا يكفي والحمد لله.

وإذا كان الأقارب فقراء فمن الصلة وصلهم بالمال والإحسان إذا كان القريب قادرًا يصلهم بما يسر الله له من المال أو الزكاة، حتى يجمع بين الأمرين: بين الكلام الطيب والسلام، وبين المواساة والإحسان بالمال. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة