حكم الصوم عمن ليس عليه صوم

السؤال:

على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من اليمن تقول السائلة: توفيت أمي منذ فترة، فهل يجوز أن أصوم عنها، وإن لم يكن عليها صيام؟ ماذا أفعل تجاهها مأجورين؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

فالميت لا يصام عنه، ولا يصلى عنه، إلا إذا كان عليه صوم واجب، مثل كفارة أو صوم رمضان ولم يقضه فإن أقاربه يستحب لهم أن يقضوا عنه؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني: قريبه، فإذا مات وعليه صوم من رمضان أو كفارة يستحب لأقربائه أن يصوموا عنه، أما النافلة فلا يصام عنه، ولا يصلى عنه، ولكن يتصدق عنه بالمال، يتصدق عنه، يدعى له بالمغفرة والرحمة، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ

فتاوى ذات صلة