حكم الحلف بالحرام على الزوجة

السؤال:

من المستمع محمد سليمان محمد بعث يسأل ويقول: إذا حلف الرجل على زوجته وقال لها: علي الحرام لا تصلي بيت فلان مثلًا: جارة أو ما أشبه ذلك، وبعد وقت وصلت الزوجة إلى ذلك البيت المحلوف عليه فما الحكم؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل: إن كان مقصوده تحريمها إذا فعلت ذلك فعليه كفارة الظهار في أصح أقوال أهل العلم وهي: عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد قبل أن يمسها.

أما إن كان المراد منعها وتحذيرها وتخويفها وتهديدها فهذا عليه كفارة يمين إذا خالفته، لا يلزمه كفارة الظهار ولكن كفارة اليمين؛ لأنه في حكم اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام إذا كان مقصوده من هذا التحريم تخويفها وتحذيرها، مثلًا قال لها: عليه الحرام ما تكلمي فلان، عليه الحرام ما تعشين عند دار فلان، عليه الحرام ما تحضرين عرس آل فلان قصده منعها، فهكذا إذا قال: عليه الحرام ما تزورين آل فلان إذا كان المقصود التهديد والتخويف والتحذير وليس المقصود تحريمها عليه إن فعلت فإنه يكون فيه كفارة اليمين. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة