قطع الصلاة لدفع الضرر

السؤال:

سؤاله الآخر يقول: كنا نصلي جماعة بالمزرعة، وكان أمام أنظارنا بالمزرعة ماكينة رفع مياه، ترفع المياه من البئر وتصبها بحوض بجوارنا، وفجأة وأثناء تأديتنا للصلاة رأينا دخانًا كثيفًا يخرج من جميع أجزاء تلك الماكينة، فإن تركناها فسوف يكون ضررًا جسيمًا، فهل يجوز لأحد منا قطع الصلاة ليطفئها؟ أم ماذا نفعل؟

الجواب:

نعم، إذا وقع مثل هذا الحادث،، فإنه يقطع الصلاة أحد الجماعة لإزالة الخطر، ثم يعود فيصلي معهم ما بقي والحمد لله؛ لأن خطر هذا الدخان كبير، وقطع الصلاة لمصلحة مهمة أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق، أو إنقاذ غريق، أو دفع صائل، أو ما أشبه ذلك كل هذا لا بأس به، وهذا فيه في الحقيقة إنقاذ من حرق قد يهلك الماكينة، أو يتعدى ضرره إلى غير ذلك، فلا حرج في قطع الصلاة، ثم يعود فيبتدئ الصلاة من جديد مع الإمام فيما بقي، أو يقضيها بعدهم إذا سلموا قبله. نعم.

المقدم: وإذا لم يكف واحد لإطفائها، فهل يجوز للجميع أن يقطعون الصلاة؟

الشيخ: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى قطعهم الصلاة ليتعاونوا فلا بأس.

المقدم: جميعًا؟

الشيخ: إذا كان الخطر عظيمًا فليقطعوها، ثم يزيلوا الخطر، ثم يرجعوا فيصلوا . نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة