حكم التوكيل في الزواج والطلاق

السؤال:

في سؤاله الثاني يقول هذا السائل: هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه؛ بحيث إن الولد يوكل أباه؟ وكذلك الزوجة هل يجوز للأب أن يتولى العقد نيابة عن ابنه أثناء غيابه؟

الجواب:

التوكيل لا بأس به حتى لغير الأب، إذا وكل الزوج من يطلق زوجته أباه أو وكل أخاه أو أجنبي لا بأس، إذا كان الزوج عاقل مرشد، إذا كان عاقل عنده يعني عقل تصرف ووكل لا بأس، إذا طلق بنفسه أو وكل، إذا كان عاقلًا ليس مجنونًا، ولا معتوهًا؛ بل عقله معه، فالتوكيل لا بأس في الطلاق، وهكذا الأب إذا زوج بنت ابنه إذا كان أبوها وكل أباه يعني جدها، إذا وكل الإنسان أباه في تزويج بنته فلا بأس.

أما أنه يزوج والابن حاضر لا، الابن هو الذي يتولى ذلك في زواج بنته غير الجد، فالأب يتولى زواج ابنته لكن لو وكل أباه يعني زوجها جدها بالوكالة لا بأس، أو زوجها غيره غير جدها بالوكالة لا بأس مثلما تقدم.

أما كون الأب يتولى إنكاح ابنة ابنه من دون وكالة لا؛ لأن الابن أقرب وهو أبوها، هو أقرب إليها، والولاية تكون بالأقرب، أبوها ثم أبوه، ثم جده وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب وهكذا كالميراث، فلا يزوج ولي بعيد عن ولي قريب، الولي القريب أحق به إلا إذا وكله القريب، أو كان القريب له عذر كالغيبة لا يمكن الاتصال به، أو لا يعرف مكانه، فيكون حكمه كالعدم، يزوج الذي بعده الذي يليه.

فإذا غاب مثلًا أبوها مثلًا زوجها ابنها، إذا كان أبوها غائبًا لا يدرى مكانه حتى يوكل، لا يمكن الاتصال به ولا يتيسر الاتصال به، زوجها ابنها، وهكذا لو غاب ابنها وأبوها زوجها أخوها إذا لم يتيسر الوصول إلى وليها الأقرب بالمكالمة أو بالمكاتبة.

فالحاصل أن الولاية بالأقرب الأقرب فالأقرب، فإذا وجد الأقرب قدم في التزويج إلا أن يوكل وهو يعني صحيح العقل إذا وكل فلا بأس .نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم وأثابكم الله سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة