الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئًا مؤجلًا بأقساط، ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدًا؛ ليتزوج، أو ليوفي دينه، أو لشراء سكن، فلا بأس في ذلك.
أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط، ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة[1].
أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط، ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة[1].
- نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 16541، في 21 ربيع الآخر 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 13).