الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن، لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة، والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، ولقول النبي ﷺ: من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم[1]، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر ذلك النبي ﷺ بل أقره ولم ينه عنه.
ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلًا لما تباع به السلعة نقدًا، أو زائدًا على ذلك بسبب الأجل. والله ولي التوفيق[2].
ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلًا لما تباع به السلعة نقدًا، أو زائدًا على ذلك بسبب الأجل. والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (السلم)، باب (السلم في وزن معلوم)، برقم: 1064.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 333، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 37، وفي (كتاب الدعوة)، ج1، ص: 140. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 13).