الجواب:
لا نعلم فيه وقتًا محددًا بين الأذان والإقامة، ما في وقت محدد، لكن يتحرى الإمام الوقت المناسب، ربع ساعة، أو ما يقارب ذلك؛ حتى يتجمع الناس، إلا في العشاء كان النبي ﷺ إذا رآهم اجتمعوا؛ عجل، وإذا رآهم أبطؤوا؛ آخر -عليه الصلاة والسلام- وإلا المغرب فإنه يبادر بها -عليه الصلاة والسلام- كان لا يبقى بعد الأذان إلا قليلًا، يصلي ركعتين بعد الأذان، ثم يقيم ﷺ.
وأخبر الصحابة أنه كان في المغرب لا يؤخر الإقامة، ولا يبقى بعد الأذان إلا مدة قليلة، ثم يقيم بعدما يصلي الناس ركعتين بعد أذان المغرب، وأما الظهر، والعصر، والفجر، والعشاء فيتحرى الإمام في ذلك الوقت المناسب الذي يجمع الناس، ويرفق بهم، إذا أذن ذهب يتوضأ، وقد يكون عليه غسل؛ فلا يعجل إلا العشاء بزيادة، فإنه لا يعجل إذا رآهم ما اجتمعوا، فيتأنى حتى يجتمعوا، وإلا الظهر في شدة الحر، إذا اشتد الحر في الظهر؛ فله الإبراد؛ لقول النبي ﷺ: إذا اشتد الحر؛ فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.