حكم الحج عن الحي

السؤال:

من لواء صعدة - الجمهورية العربية اليمنية أخونا عوض جابر ضافر هدلق، يسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال عن شخص يريد أن يحج عن والدته وهي حية؟

الجواب:

هذا ينظر في شأنها فإن كانت عاجزة لكبر السن، أو لمرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يحج عنها وهو مأجور؛ لما ثبت في الصحيحين: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال النبي: حجي عنه عليه الصلاة والسلام، وهكذا سأله رجل قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن أفأحج عنه، قال: حج عن أبيك واعتمر.

فإذا كان الأب أو الأم عاجزين ضعيفين لكبر سنهما، أو لمرض أصابهما لا يرجى برؤه شرع أن يحج عنهما ولدهما أو غيره من أقاربهما، وهكذا إذا كان الأب ميتًا أو الأم ميتة يحج عنهما. نعم.

فتاوى ذات صلة