حكم من ارتكب أمرًا جاهلًا يكفر فاعله

السؤال:

هذا سائلة للبرنامج (م. هـ) مقيمة بالسعودية تقول سماحة الشيخ! أرجو توضيح هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

قال رحمه الله: إن القول قد يكون كفر فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، هل هذا يا سماحة الشيخ! عام في الأقوال والأفعال الاعتقادية والعملية، أفتونا في ضوء هذا السؤال؟

الجواب:

نعم هذا هو الصواب، فإذا سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالدين كفر، لكن إذا كان في بلاد يجهل هذا، يعلم أن هذا ما يجوز وأن هذا كفر، إذا كان يظن أنه جاهل بها، ليس بين المسلمين، بل في بلاد الكفرة، بلاد غريبة عن الإسلام، يظن أنه يخفى عليه الأمر يبين له، فإذا عاد إلى هذا بعد ما يبين له أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز يكفر، إذا سب الله أو سب الرسول ﷺ أو سب الدين، أو سب الإسلام يكون كفرًا أكبر.

وهكذا لو سجد لغير الله سجد للقبور، وهو ما عنده مسلمون يرشدونه في بلاد الكفرة يعلم حتى يفهم أن هذا منكر وأنه ما يجوز، كما قال الله جل وعلا: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15]. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة