الجواب: البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى.
فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة، فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك في كل شهر (2000) ألفين معلومة، والجملة معروفة (40000)، ليس بهذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك، فلا حرج في ذلك.
أما كونك توليت هذا فأنت محسن، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن ومأجور مادمت فعلته لله[1].
فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة، فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك في كل شهر (2000) ألفين معلومة، والجملة معروفة (40000)، ليس بهذا شيء، إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك، فلا حرج في ذلك.
أما كونك توليت هذا فأنت محسن، وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن ومأجور مادمت فعلته لله[1].
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 27).