حكم سفر الرجل بأخت زوجته مع وجود زوجته

السؤال:

إذا كان أخت زوجتي الأرملة عندي، ولستُ محرمًا لها، فهل يجوز لي أن أسافر بها مع أهلي في مكان بعيد مثل الطائف مثلًا؟

الجواب:

إذا كان ليس لها والي غيرك؛ فهي مع أهلك، كالخادمة التي ليس لها والي تكون مع أهلك، تسافر معهم، وليس هناك محرم للضرورة، أما إذا كان لها محرم؛ تكن معه.

فتاوى ذات صلة