الجواب:
الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان ويقول ﷺ لسهلة بنت سهيل: "أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه"، وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك".
فالرضعتان لا تحرمان، ولا حرج عليه في الزواج، لكن إذا ترك هذا من باب الاحتياط؛ لأن بعض أهل العلم يرى الرضعة الواحدة تحرم، من باب ترك المشتبه حسن، يقول النبي ﷺ: دع ما يريبك، إلى ما لا يريبكإذا ترك هذا احتياطًا، وبعدًا عن الشبهة؛ فلا حرج، هذا حسن طيب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.