الجواب: لا نعلم حرجًا في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ولقول النبي ﷺ لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور[1]، ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر. والله ولي التوفيق[2].
- رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، (حديث رافع بن خديج)، برقم: 16814.
- نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية التراث الإسلامي بالكويت)، ص: 40