الجواب:
الواجب على المؤمن أن يتقي الله وهكذا المؤمنة، في الرضاع وغيره، وإذا كنت لا تعلمين عدد الرضعات فهو ليس ابنًا لك، ولا يكون محرمًا لك ولا لبناتك حتى تعلمي أنه ارتضع خمس رضعات فأكثر، أما كونه ارتضع؛ لأنه يصرخ أو لأنه يحتاج، هذا لا يكفي قد يرضع مرة، ويكتفي بهذا أو مرتين أو ثلاث، فلابد من الرضاع المضبوط خمس مرات فأكثر في يوم أو في أيام؛ لقول النبي ﷺ لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك، وفي لفظ: وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم في الصحيح.
ولقوله ﷺ: لا تحرم الرضاعة ولا الرضعتان، فعلم بذلك أن الرضعة والرضعتين وهكذا الثلاث والأربع لا يحصل بها التحريم، بل لابد من خمس متيقنة في الحولين، فإذا كنت لا تعلمين ذلك، وعندك الشك في ذلك فاعتبريه غير محرم، لا لك ولا لبناتك، وكونه يتزوج من إحداهن فيه شبهة، فينبغي أن لا يتزوج منهن بعدًا عن الريبة؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم.