الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إجابة عن السؤال الأول: عن بيع البر والتمر والملح بالأجل، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والأجل معلومًا -إن كان مؤجلًا- وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من: التمر أو الملح أو البر، ونحو ذلك[1].
إجابة عن السؤال الأول: عن بيع البر والتمر والملح بالأجل، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والأجل معلومًا -إن كان مؤجلًا- وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من: التمر أو الملح أو البر، ونحو ذلك[1].
- سؤال مقدم لسماحته من شباب منطقة (الدرجاج) في اليمن، وأجاب عنه سماحته برقم: 1585 / ش، وتاريخ 24/11/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 46).