حكم إطالة الفصل بين صلاتي الفريضة والراتبة

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (س. م. م) من الرياض: أختنا مجموع أسئلتها في الواقع سماحة الشيخ يدل على ما وصل إليه شقائق الرجال من الثقافة والاهتمام بأمور الدين.

كنت أستحسن أن أقرأ الأسئلة جميعًا ثم أعرضها سؤالًا سؤالًا مرة واحدة، حتى يكتشف سماحتكم ما وصل إليه شقائق الرجال في هذا البلد من الاهتمام بأمور دينهن.

تسأل وتقول: ما رأيكم في الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة لمدة قد تزيد عن النصف ساعة للذكر ولتلبية بعض أغراض الوالدين؟

الجواب:

ليس في هذا بأس، كون الرجل أو المرأة يفصل بين الفريضة والنافلة، سواء كانت النافلة قبلها أو بعدها، ليس من شرط ذلك أن تتصل، إذا صلى مثلًا الظهر وأخر الراتبة نص ساعة أو ساعة فلا بأس ما دام الوقت موجودًا، وهكذا لو صلى سنة الفجر بعد الأذان بعد طلوع الفجر ثم تأخر بعض الوقت في حاجات ثم صلى الفريضة إذا كان في البيت لمرض أو امرأة، أما الرجل لا، الرجل لابد يخرج يصلي النافلة ويعتني بالجماعة، إذا كانت النافلة قبلها لا يتأخر عن الجماعة، مثل راتبة الظهر لو صلاها في البيت فليس له أن يتأخر حتى يفوت الفريضة مع الجماعة، لو صلاها في البيت أو صلاها في المسجد فالأمر واسع، لكن ليس له أن يتأخر تأخرًا يفوته الفريضة. نعم.

وهكذا في البيت المرأة والمريض، ليس له أن يؤخر الفريضة تأخرًا يخرجها عن الوقت، أما تأخر لا يخرجها عن الوقت بل لحاجة فلا بأس بذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة