الجواب:
ليس في هذا بأس، كون الرجل أو المرأة يفصل بين الفريضة والنافلة، سواء كانت النافلة قبلها أو بعدها، ليس من شرط ذلك أن تتصل، إذا صلى مثلًا الظهر وأخر الراتبة نص ساعة أو ساعة فلا بأس ما دام الوقت موجودًا، وهكذا لو صلى سنة الفجر بعد الأذان بعد طلوع الفجر ثم تأخر بعض الوقت في حاجات ثم صلى الفريضة إذا كان في البيت لمرض أو امرأة، أما الرجل لا، الرجل لابد يخرج يصلي النافلة ويعتني بالجماعة، إذا كانت النافلة قبلها لا يتأخر عن الجماعة، مثل راتبة الظهر لو صلاها في البيت فليس له أن يتأخر حتى يفوت الفريضة مع الجماعة، لو صلاها في البيت أو صلاها في المسجد فالأمر واسع، لكن ليس له أن يتأخر تأخرًا يفوته الفريضة. نعم.
وهكذا في البيت المرأة والمريض، ليس له أن يؤخر الفريضة تأخرًا يخرجها عن الوقت، أما تأخر لا يخرجها عن الوقت بل لحاجة فلا بأس بذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.