الجواب: ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة : «أن الرسول ﷺ نهى عن ثمن الدم»[1].
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضًا؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء[2].
- رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: 2086.
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب)، مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (19/ 47).