الجواب:
نعم، إذا جمع ما يبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، وإن كانت قليلة دون النصاب ليس فيها شيء، أو أنفقها قبل الحول ما حال عليها الحول، تصدق بها، أو أكلها، أو صرفها في حاجات له أخرى، فليس عليه شيء إلا إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريال فضة ريال سعودي، أو ما يقابل قيمة ذلك من العمل الأخرى. نعم.