حكم بيع تسعة ريالات من الهلل بعشرة من الورق

السؤال:

هل يجوز بيع الهلل -مثلًا- تشتري ألف ريال من الهلل بألف ريال، ثم تبيع تسع هلل بعشرة ريالات، هل هذا العمل حلال؟

الجواب:

الأحوط التماثل، هذا هو الأحوط، فيه خلاف، والأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل، عشرة بعشرة، مائة بمائة، ثلاثين بثلاثين، من الورق والهلل جميعًا؛ لأنها كلها تسمى دراهم عملة، هذه ورق وهذه هلل، فإذا ساوى بينهما يكون أحوط، ريال ورق بريال هلل أو عشرة ريال هلل بعشرة ريال ورق، كل هذا أحوط وأحسن خروجًا من الخلاف في هذا. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة