الجواب: لا حرج في أخذ العربون -في أصح قولي العلماء- إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 384، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 19. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 63).