حكم تغسيل السقط

السؤال:

هذا سائل يقول: ما حكم تغسيل السقط -يا سماحة الشيخ- عند موته؟

الجواب:

يجب تغسيل الميت إذا كمل أربعة أشهر، إذا ولد في الخامس أو السادس يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويصلى عليه بين المسلمين، إذا كان ولد في الخامس بعدما نفخت فيه الروح يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه بين المسلمين. نعم.

فتاوى ذات صلة