حكم صيام رمضان لمن انقطع نفاسها بعد عشرة أيام

السؤال:

في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، بالنسبة للمرأة إذا وضعت حملها قبل رمضان بعشرة أيام، وانقطع عنها الحيض، فهل يجوز لها أن تصوم؟

الجواب:

نعم، إذا وضعت حملها، وانقطع عنها دم النفاس تصوم، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يوم، متى انقطع الدم، ورأت الطهارة؛ تغتسل وتصلي، وتصوم ولو ما مضى إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا، لكن إذا استمر معها الدم تبقى لا تصلي ولا تصوم حتى تكمل أربعين يومًا، فإذا كملت الأربعين تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولا يمنعها الدم الذي بعد الأربعين دم فساد يصير بعد الأربعين دم فساد، فإذا تمت الأربعين، أكملت الأربعين، ولم تطهر فإنها تغتسل، وتصلي، وتحفظ بشيء من الدم بقطن ونحوه، وتوضأ لكل صلاة؛ لأن نهاية النفاس أربعون هذه نهايته، فالدم بعد الأربعين يكون دم فساد، إلا إذا وافق عادة الحيض، إذا وافق العادة تجلس كما العادة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة