حكم من ترك طواف الوداع جاهلاً

السؤال:

ترك طواف الوداع جاهلاً؟

الجواب: 

عليه أن يرجع، فيطوف للوداع، أو يذبح شاة في مكة للفقراء، والمساكين عن ترك الواجب؛ لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فإذا تركه إما أن يعود، ويجزئه -إن شاء الله- على أرجح القولين، وإن فدى، وذبح في مكة عن تركه الوداع  كذلك يجزئه، كما لو ترك الجمار، وذبح الدم أجزأه. 

لكن لا يتعمد تركه، لا يجوز له تعمد تركه، بل يأثم إذا تعمد ترك الجمار، أو ترك شيء منها، أو ترك الوداع، لا يجوز له ذلك، يأثم، لكن لو فعل، وفات الوقت؛ فإنه عليه الدم.

وهكذا لو ترك الوداع عامدًا فإنه يأثم، أو جاهلاً، أو ناسيًا؛ فإنه يرجع، فيأتي به، أو يفدي عن ذلك شاة معز قد تم لها سنة، أو من الضأن تم له ستة أشهر مثل الضحية. 

فتاوى ذات صلة